503Faiqالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHSoruşturmacıمحمود نصارYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مYayın Yeriبيروت - لبنانTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerواستدل: بأن أصله ظني، فكذا هو، ومنكر المظنون لا يكفر إجماعا.وفيه ما سبق.الإخبارمسألةالخبر حقيقة في ماذا؟الخلاف فيه كما في الكلام، وإطلاقه على ما ينبئ من القرائن وغيرها مجازا وفاقا، لعدم التبادر، كقوله:تخبرني العينان ما القلب كاتم ... .وكقوله.وكم بظلام الليل عندي من يد ... تخبر أن المانوية تكذبثم قال: إنه ضروري، فمطلقه أولى.ولأن كل أحد يميز بالضرورة بين معنى الأمر والخبر، وبين موضع حسنهما.وأورد: بأنه لفظ، فلا يعلم ضرورة، ولأن الضروري لا يستدل عليه.وأجيب:بأنه إن عنى به المعنى فظاهر، وإلا: فالمراد منه: أن المعنى لما كان ضروريا، (كان مطلق اللفظ2 / 136KopyalaPaylaşAI Sormak