498Faiqالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHSoruşturmacıمحمود نصارYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مYayın Yeriبيروت - لبنانTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerوعن (د) ما تقدم في الأول، وهنا.مسألةقال مالك: إجماع أهل المدينة حجة.فقيل: محمول على إجماع الصحابة والتابعين فقط.وقيل: إن روايتهم راجحة.وقيل: على المنقولات المشتهرة كالأذان والإقامة.وقيل: إن الموافقة إجماعهم أولى، وإن جاز تركه.والصحيح ظاهر خلافا للباقينثم ممن خالفه قال: بإجماع أهل الحرمين، والمصريين: الكوفة والبصرة.فقيل: في العصر الأول، لاجتماع العلماء فيهما.وقيل: بإطلاقه، وهو الصحيح.لنا:إنه لو كان، لكان الدليل غير أدلة الإجماع، والأصل عدمه، ولأنهم بعض الأمة والمؤمنين، كغيرهم.واستدل:بأن أدلة الإجماع لا تشعر به، بل تنفيه، بطريق المفهوم، وليس البعض في معنى الكل.2 / 131KopyalaPaylaşAI Sormak