491Faiqالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHSoruşturmacıمحمود نصارYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مYayın Yeriبيروت - لبنانTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerعنه.ومن لم يقل بذلك:فمنهم من جوزه، وقال بحجيته. ومنهم من جوزه فقط. ومنهم من أحاله مطلقا.ومنهم من فصل بين ما يكون دليل الخلاف الإمارة والاجتهاد، وبين أن يكون القاطع.والمختار: أنه حجة لاندراجه تحت الأدلة.مسألةانقراض العصر ليس بشرط.خلافا للإمام أحمد، وابن فورك.الأستاذ، والجبائي في السكوتي.إمام الحرمين: إن كان عن أمارة.لنا:2 / 124KopyalaPaylaşAI Sormak