486

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمود نصار

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

لا مطلقا، ثم لا يلزم من تجويزه عدم خطئه، إذ الاجتهاد الخطأ قد يعمل به، وبه خرج جواب الثالث.
وعن (ب) جاز أن يكون لا عن دليل ظنه دليلا، أو لمرجوح ظنه راجحا.
وعن (د) أنه لم يثبت اتفاق كلهم على الرأيين السابقين.
وعن (هـ) منع الصغرى، إذ اتفقوا على أن للجد قسطا من المال، فالقول بحرمانه خلاف الإجماع، فكان ممنوعا.
مسألة
إذ لم يفصلوا بين مسألتين:
فإن نصوا عليه، لم يجز الفصل.
وإلا: فالمختار. ثالثها: أن المأخذ إن كان واحدا - كتوريث الخال والخالة - أو يلزم منه رفع ما أجمعوا عليه كعدم النية في الطهارات كلها لم يجز، لأنه كالنص على عدم الفصل، والإيجاز، إذ ليس فيه مخالفة الإجماع، لا في الحكم ولا في علته. ولأن عدم جوازه يوجب كل من وافق مجتهدا في مسألة لدليل أن يوافقه في جميعها.
للمجوز:
(أ) ما سبق من لزوم وجوب الموافقة.
(ب) الإجماع على أن كل ما ليس مجمعا عليه، يجوز الاجتهاد فيه.
(ج) أن ابن سيرين، قال: (في زوج وأبوين، للأم ثلث ما بقي) (وفي زوجة وأبوين لها ثلث

2 / 119