48Faiqالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHSoruşturmacıمحمود نصارYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مYayın Yeriبيروت - لبنانTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerالحقيقة العرفيةوكذا العرفية: وهي اللفظة التي نقلت عن موضعها الأصلي، إلى غيره بعرف الاستعمال. وهي خاصة إن اختصت بقوم، وإلا فعامة ولا نزاع في الأولى.والأصح وقوع الثانية -أيضا- في مثل: "الدابة والرواية والغائط".الحقيقة الشرعيةوكذا الشرعية وهي: التي استفيد وضعها للمعنى من جهة الشرع أقسامها: وأقسامها الممكنة أربعة وأنكره القاضي -منا- مطلقا.تفصيل الأئمة للحقيقة الشرعيةوفصل إمام الحرمين، والغزالي، والإمام: فأثبتوا منها ما كان مجازًا لغويًّا خاصة، وما نقل إلى الدين وأصوله يخص بالدينية.وقيل: ما أجري على الفاعلين.1 / 80KopyalaPaylaşAI Sormak