473

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمود نصار

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

وزيف:
بأنه متناقض، إذ الاكتفاء به رد إلى الله والرسول وبأنه لا مفهوم للشرط إذا كان للعادة والغلبة، والعادة أن الدليل إنما يطلب عند التنازع، ثم إن التنازع قد يتصور برجوع بعضهم، أو بمخالفة من بعدهم.
(و) قوله تعالى: ﴿واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا﴾ [آل عمران: آية ١٠٣].
التفرق منهي عنه، خص عنه ما قبل الاتفاق، فيبقى غيره على الأصل.
وتقييده بالتفرق في الاعتصام خلاف الأصل، والتأكيد والتأسيس أولى، وتبادر الفهم في مثله إلى مثله في بعض الصور للقرينة، واعتبار اللفظ أولى.
ومنع أنه منهي عنه مطلقا، بل بغير دليل، لئلا يلزم تخصيصه كما قبل الاتفاق، و- حينئذ - إن بين أن لا دليل مع مخالفة الإجماع فدور، وإلا: فلا يتم.
(ز) التمسك بالسنة، وهو المعتمد، قوله: (لا تجتمع أمتي على خطأ).
فقيل: معنى هذا متواتر، إذ نقل بألفاظ مختلفة بلغت التواتر:
في (أ) (لا تجتمع أمتي على ضلالة).
(ب) (سألت الله أن لا تجتمع أمتي على خطأ فأعطانيه).
(ج) (لم يكن الله بالذي يجمع أمتي على الضلالة)، وروي ... (على الخطأ)، وهو من مراسيل الحسن.

2 / 106