461

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمود نصار

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

ولا بكون إحدى الآيتين مثبتة في المصحف بعد الأخرى، لأن ترتيبها فيه ليس على ترتيب النزول.
وإذا قال الصحابي - في أحد المتواترين - إنه قبل الآخر. لا يقبل منه لتضمنه نسخ المعلوم بالمظنون.
وقبله عبد الجبار، وإن لم يقبل قوله فيه صريح، كما يثبت النسب في ضمن شهادة القوابل على الوالدة، وكما يثبت الرجم بقول اثنين في ضمن شهادتهما على الإحصان، وكما ثبت هلال شوال بشهادة الواحد ضمن شهادته على هلال رمضان - على رأي.
قال البصري: هذا يقتضي الجواز العقلي، دون الوقوع والنزاع إنما هو فيه، إذ بينا: أن نسخ المعلوم بالمظنون جائز.
الإجماع
وهو: العزم لغة، قال الله تعلى: ﴿فأجمعوا أمركم﴾ [يونس: آية ٧١] وقال ﵇: "لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل".
ولاتفاق: يقال: أجمع إذا صار ذا جمع، كـ (ابن) و(أتمر). واختلف فيه اصطلاحا.
الغزالي: هو (اتفاق أمة محمد ﷺ خاصة، على أمر من الأمور الدينية).

2 / 94