450

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمود نصار

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

الحديبية، ووجوب صوم عاشوراء - الثابتة بالنسبة - بالكتاب، إذ ليس فيه ما يدل عليها.
واحتمال ثبوتها بما نسخ تلاوته أو نسخها بمثلها، والقرآن موافق له - خلاف الأصل والظاهر، ومانع من تعيين الناسخ.
ومنعه الشافعي ﵁ في قول.
لقوله تعالى: ﴿لتبين للناس﴾ [النحل: آية ٤٤] الآية، والنسخ إبطال، أو بيان الانتهاء، وعلى كل لا يجوز نسخها به، لأن المبين لا يبطل مبينه (به).
ولا يبينه لكونه يوهم عدم رضا الله (تعالى) بما سنه الرسول ﵇.
ولكونه ليس من جنس القرآن، فلم يجز نسخه به، كما لا يجوز نسخ الخبر بالقياس، وحكم العقل بالكتاب والخبر.
وأجيب:
عن (أ) بأن المراد منه الإبلاغ، دفعا للإجمال والتخصيص، سلمناه، لكن لا يبين، ولا يبطل مبينه، بل غيره، ثم إنه لا يقتضي أن يكون كلامه بيانا، سلمناه، لكنه لا يقتضي أن يكون كل كلامه بيانا.

2 / 83