445

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمود نصار

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

(أ) أنه ﵇ كان ينفذ آحاد الولاة، ويبلغون الناسخ والمنسوخ.
(ب) قبل أهل قباء خبر الواحد في نسخ القبلة، ولم ينكر عليهم.
(ج) نسخت آية الوصية بقوله: (ألا لا وصية لوارث) إذ لم يوجب ما يصلح أن يكون ناسخه، ويمكن الجمع بينهما وبين آية الميراث، فلا تكون ناسخة لها.
(د) نسخ قوله تعالى: ﴿قل لا أجد﴾ [الأنعام: آية ١٤٥] الآية، بما روي عنه ﵇: (أنه حرم كل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير).
(هـ) نسخ قوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ [النساء: آية ٢٤]، بقوله ﵇: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها).
وأجيب:
عن (أ) أنه للفتوى، إذ الحاجة إليه أمس لكثرة العوام سلمناه، لكن فيما هو مثله.
وعن (ب) أنه خبر واحد، فلا يثبت به مثل هذه القاعدة سلمناه، لكن لقرائن كإخبار الرسول عنه قبل وقوعه، أو منادى الرسول أو ارتفاع ضجة.
وعن (ج) أنها نسخت بآية الميراث، وكذلك قال ﵇ عند نزولها: "إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث" وإمكان الجمع بينهما ممنوع، إذا كانت الوصية

2 / 78