442

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمود نصار

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

أن يشعر به، فلم يبق في حقه تكليف.
وزيف: بأن زواله ليس بالنسخ، بل بالامتثال
مسألة
الخبر: إن كان خبرا عما لا يجوز تغيره، فلا يجوز نسخه وفاقا وبمعنى الأمر أو النهي، يجوز نسخه كذلك. وما نقل من الخلاف في الخبر عن حكم شرعي فمحمول على ما كان خبرا لفظا ومعنى.
وإن كان خبرا عما يجوز تغييره ماضيا كان أو مستقبلا، وعدا أو وعيدا أو خبرا عن حكم شرعي:
جاز نسخه عند البصريين، وعبد الجبار، والإمام. خلافا للأكثر، كأبي علي وأبي هاشم. وجوز بعضهم نسخ المستقبل.
ولا يتجه الخلاف إن فسر النسخ بالرفع، إذ نسخه - حينئذ - يستلزم الكذب، بل إن فسر بالانتهاء، فإنه لا يمتنع حينئذ - أن يراد من الدال على ثبوت الحكم في كل الأزمنة: بعضها.
للمجوز:
إرادة الخاص من العام جائز - تخصيصا أو نسخا - في الأمر، فكذا في الخبر.
وأجيب: بأنه مبني على أنه انتهاء، سلمناه، لكنه لا يتأتى، في العدد الصريح، إذ لا يجوز ذلك فيه، لنصوصيته.
للنافي:
(أ) أنه يوهم كونه كذبا.

2 / 75