435Faiqالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHSoruşturmacıمحمود نصارYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مYayın Yeriبيروت - لبنانTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerالمصلحة، إذ لا تعلق لغيرها بالمسألة، لكنه باطل، إذ قد يكون الإسقاط مصلحة.و- أيضا - نسخ: (تقديم الصدقة)، و(تحريم ادخار لحوم الأضاحي)، و(الإمساك بعد الإفطار في ليالي الصيام) - من غير بدل، وهو دليل الجواز وزيادة.لهم:(أ) ﴿ما ننسخ﴾ [البقرة: آية ١٠٦] الآية.(ب) أنه في اللغة عبارة عن: النقل والتحويل، والأصل عدم التغيير.وأجيب:عن (أ) أنه خاص بالآية، فيجوز في مدلولها، والخير. ودفع: بعدم القائل بالفصل.وأنه خص منه ما ذكرنا، وأن إسقاطه قد يكون خيرا. ودفع: بأنه يكون حجة في الباقي.وزيف: بعدم القائل بالفصل بين صورة وصورة، وبأن العدم لا يصح فيه: ﴿نأت بخير منها﴾ ولأن الإسقاط حصل بالنسخ، فيكون: ﴿نأت﴾ غيره، وبأنه ينفي الوقوع، لا الجواز.وزيف: بما سبق.وعن (ب): بمنع أنه حقيقة فيه، سلمناه، لكنه حاصل، لكونه نقلا من الوجود إلى العدم.مسألةيجوز النسخ بأثقل.2 / 68KopyalaPaylaşAI Sormak