411Faiqالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHSoruşturmacıمحمود نصارYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مYayın Yeriبيروت - لبنانTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerوعن (ط) بمنع أنه أحوط، فإنه يحتمل أن يكون حراما على الأمة.وعن (د) بمنع كلية الثانية، إذ الإتيان ببعض أفعال المعظم قد يكون إخلالا بتعظيمه.وعن (يا) بمنع إنتاج الموجبتين في الثاني.وعن (يب) أن الجامع وصف طردي، سلمناه، لكن الفرق وهو: أن القول صريح الدلالة، وأن حجية القول، ولا يجب مساواة الفرع للأصل.دليلهم من القرآن للندب:(أ) آية الأسوة.ووجه الدلالة: أنه قال: ﴿لكم﴾، وهو ينفي الوجوب، إذ يقال: وجب لكم، بل عليكم وينفي الإباحة، لأن اللام للاختصاص بجهة النفع، ولأنه وصف الأسوة بالحسنة.(ب) تطابق الناس على التأسي به.دليلهم من المعقول(ج) فعله راجح، لئلا يلزم الذنب والعبث، والأصل عدم الوجوب، ولأنه يوجب الحرج والمشقة، ولأن الندب أكثر، فحمله عليه أولى.وأجيب:عن (أ) بما سبق في تفسير التأسي.وعن (ب) بمنعه بمجرد الفعل، بل للقرائن معه.2 / 44KopyalaPaylaşAI Sormak