408

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمود نصار

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
الأسود، ويقلو: (إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله ﷺ يقبلك ما قبلتك) وقال لأم سلمة - حين سئلت عن قبلة الصائم - (ألا أخبرتيه أني أقبل، وأنا صائم)، وقال في جواب سؤالها عن بل الشعر في الغسل: (أما أنا فيكفيني أن أحثو على رأسي ثلاث حثيات من الماء)، وهو يدل على تقرير وجوب العود إلى أفعاله

2 / 41