404Faiqالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHSoruşturmacıمحمود نصارYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مYayın Yeriبيروت - لبنانTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerوالأكثرون على عصمتهم منه. وقيل: يجوز، لكن ينبهون عليه عن قرب وقيل بل لا يقرون عليه.(د) الذنب الفعلي:والأكثرون على عصمتهم من الكبائر عمدا للسمع، وقيل: والعقل - أيضا -.والحشوية قالو: بوقوعها.وقيل: يمتنع سهوا وتأويلا ونسيانا.والصغائر المنفردة كالتطفيف.تعمدا: ممتنع وفاق، وقيل: الخلاف فيه.وأما سهوا: فعلى الخلاف.وغيرها:2 / 37KopyalaPaylaşAI Sormak