401

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمود نصار

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
وبأنه قول، والمعنى - إن شاء الله تعالى - لأزيدن لو علمت أن الزيادة تنفع، ويجب المصير إليه - وإن كان خلاف الأصل - جمعا بين الدليلين، كيف وقد روى ذلك عنه ﵇ مصرحا به.
وعن (ب) و(ج): بالمنع، فإن التخصيص بالإجماع، وظهور مستنده غير لازم، ونفي الزيادة بالبراءة الأصلية، وبأنه بين عند الحاجة ما عليه، وما هلها، فلو كان ثمة شيء آخر: لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.
مسألة
مفهوم الاستثناء، و(إنما): اعترف به أكثر منكري المفهوم، كالقاضي والغزالي.
وأصرت الحنفية على الإنكار
وقد تقدم الكلام فيهما نفيا وإثباتا.
وقيل: دلالة الاستثناء على الحصر - منطوق.
مسألة
نحو: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم"، و"الأعمال بالنيات". و"الشفعة فيما لم يقسم"

2 / 34