399Faiqالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHSoruşturmacıمحمود نصارYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مYayın Yeriبيروت - لبنانTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerقلت: التقييد - وإن لم يكن موجبا - فلا شك في أنه موهم، والاستفهام يحسن عنده، بخلاف الابتداء، فهو - إذا - لما قلنا.للمخالف:(أ) أنه لا يدل بصراحته، ولا بتقييده، كما فرق في الصفة، لأن معرفة بقائه على ما كان فائدة تحصل منه، إذ لو أطلق لعم الحكم الجميع.(ب) أنه ورد مع نفيه وثبوته، والأصل الحقيقة الواحدة.وأجيب:عن (أ) أنه معلوم عقلا، واللفظ للقطع، فلم تكن لفظية، وإلا: لوجب مثله في كل لفظ.وعن (ب) ما تقدم عن مثله.مسألةوجوب عدد مخصوص يقتضي وجوب ما دونه، وندبيته رجحانه وإباحته جوازه، ومفهومه نفيه عن الزائد، والكراهية عكسها.وإن لم يكن داخلا كالحكم بالشاهد والشاهدين: فعكسه، وفي النفي والتحريم والكراهية فيهما: عكس ما سبق.المثبت:(أ) ﵇: "والله لأزيدن على السبعين"، لما نزل: ﴿إن تستغفر لهم سبعين2 / 32KopyalaPaylaşAI Sormak