389

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمود نصار

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
الفحوى.
وعن (و) بمنعه، لما تقدم من الخلاف فيه.
وعن (ز) ما سبق.
أما مفهوم المخالفة: فهو الذي دل اللفظ من جهة المعنى، على أن حكم السكوت عنه مخالف للمنطوق، كقوله ﵇: "زكوا عن سائمة الغنم".
ويسمى بـ (دليل الخطاب) - أيضا -، وهو أصناف تأتي في مسائل.
مسألة
مفهوم الاسم كـ (زيد) و(رجل) و(مطعوم) و(تبر) و(نخل) - ليس بحجة.
خلافا للدقاق والحنابلة.
لنا:
(أ) لو كان، لزما أن لا يكون القياس حجة، أو التعارض.
(ب) إذا قيل: (زيد آكل)، لم يفهمه منه اللسان عدمه من غيره، فلا يضر منع عدم فهم من اعتقده.
(ج) لو كان، لزم الكذب في كل خبر، إذ اثبت مثله في غيره. ومنع امتناع اللازم، فإنما الاجتماع على نفي اسمه، لعدم القصد، ثم نقض بمفهوم الصفة.
(د) لو كان، لكان قوله: ﴿محمد رسول الله﴾ [الفتح: آية ٢٩]. كفرا، لأنه يدل بمفهومه على أن غيره ليس برسول. وأورد: بأنه لم يقصد للقرينة.
وأجيب: بأنه وإن لم يلزم الكفر - حينئذ - لكن يلزم التعارض.
لهم:
(أ) أنه إذا قيل في خصومة: (ليس أمه زانية) فهم منه نسبة الزنى إلى أم صاحبه، ولذلك يجب

2 / 22