383

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمود نصار

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
الرأس.
منع بعض النفاة العطف عليه، بل هو عطف على ما قبله لتقدير الحكم إلى الغاية، والكسر للجواز.
فأجيب:
بأنه يقتضي حمل كلامه تعالى على نوادر الإعراب، فإن الكسر على الجوار من نوادره التي لا يعدل بها عن محل السماع، إلا: لضرورة الشعر، سلمناه، لكن إنما يجوز فيما لا لبس فيه كقولهم (جحر ضب خرب) وقوله: كبير أناس في بجاد مزمل.

2 / 16