376

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمود نصار

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
مثل هذا العموم عليها.
ويخص الثالث: أن المكاتبة بالنسبة إلى عموم النساء نادرة، فإرادتها من المرأة وما معها من القرائن المعممة - دخول في الألغاز والتلبيس، والتأويل المقبول هو: الذي ينساغ من ذي الخبر أن يريد ذلك، لا ما يعد لغزا وهزلا.
وقياس التخصيص على الاستثناء - لو سلم الحكم فيه -:
قياس في اللغة غير مفيد، وهو: أن الاستثناء مع المستثنى منه كالكلمة الواحدة، وأنه ليس فيه، لأنه مصرح به.
مسألة
أول من جوز إبدال الزكاة قوله ﵇: "في أربعين شاة شاة" بمقدار قيمة الشاة، إقامة للمضاف إليه مقام المضاف، إذا المقصود دفع حاجة الفقراء، وتخصيص الشاة بعينها غير معقول المعنى فيصح الإبدال لحصول المقصود.
وقال منكروه: محتمل لكن الظاهر معنا، وهو ظاهر.
وهو: الحق: لا ما زعمه بعضهم: أنه نص في الباب، فلا يقبل التأويل، لأن إيجاب الشيء أعم من إيجابه بعينه، أو مع إيجاب بدله، لكنه ظاهر في إيجابه بعينه، من حيث إن إيجاب بدله معه يحتاج إلى الإضمار، وإن إيجاب شيء آخر غير المذكور خلاف الأصل.
وسد خلة الفقراء - وإن كان مقصودًا - لكنا نمنع أن يكون كل المقصود، فلعل مشاركة الفقراء مع الأغنياء في جنس ماله مقصود معه - أيضًا - إما تعبدًا، أو لأن الحاجة قد تتعلق بخصوصية ذلك النوع من المال، وقد تعذر وجوده، فلا يقدر على تحصيله، أو إن كثر لكن

2 / 9