374

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمود نصار

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
كسر جرار الخمر عند تحريمها، سلمناه، لكن إسلامهم بعد نزول آية الحصر، وإلا: لما أمروا بمفارقة الزائدة.
وعند هذا نقول: إن اعتبرتم في صحة أنكحة الكفار حصول الشرائط وارتفاع الموانع في ابتداء العقد - فقط - وجب أن لا تحكموا بصحة أنكحتهم إذا تزوجوا بشهود، أو في العدة، فلا يقروا عليها بعد الإسلام.
وإن اعتبرتم حصولها في التبداء العقد، وفي حالة الإسلام معا، أو في حالة الإسلام - فقط - وجب أن لا يجوز لهم اختيار الأربع بعد الإسلام، الواقع بعد نزول آية الحصر، سلمنا سلامته عن المناقضة، لكن يجب - حينئذ - بطلان نكاح الكل، كما لو طرأ في أخوة الرضاع على زوجتيه.
فإن قلت: القياس يقتضي ذلك، لكنه ثبت جواز الاختيار على خلافه - رخضة.
قلت: مثله، ولو كان النكاح بعد ثبوت الحصر، فلا حاجة إلى ذلك التقدير، إذ المحذور لازم على التقديرين.
مسألة
أو الحنفية قوله: (أيما امرأة ...) الحديث، يحمله على الصغيرة أو الأمة، أو المكاتبة.

2 / 7