36Faiqالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHSoruşturmacıمحمود نصارYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مYayın Yeriبيروت - لبنانTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerثالثها: إن كان من لغة واحدة جاز، وإلا: فلا.(أدلة) المانع: لو جاز، لجاز من لغتين.وأجيب: بإلزامه، وبالفراق باختلاط اللغتين.أدلة المجوز: أن معناهما واحد، ولا حجر في التركيب.وأجيب: بمنع الثاني، وهذا لأن التركيب للإفهام، ولا فهم للعارف بلغة واحدة.(أدلة المفصل)للمفصل أن هذا المحذور غير حاصل في الواحدة، فيجوز.وأجيب: بأن صحة الضم من عوارض الألفاظ، كما في اللغتين فجاز أن يختص أحدهما بصحة الضم إلى اللفظ، دون الآخر.وأجيب: بأنه وإن جاز عقلا لكن الاستقراء ينفيه.فصل التأكيد(لفظ مستعمل لتقوية ما فهم من الآخر).وهو: لفظي بإعادة الأوّل.ومعنوي: غير مختص كالعين، والنفس، ومختص: بمثنى كـ "كلا وكلتا"، وبجمع أو ذي أجزاء كـ "كل" و"أجمعون" وتوابعهما.1 / 68KopyalaPaylaşAI Sormak