345Faiqالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHSoruşturmacıمحمود نصارYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مYayın Yeriبيروت - لبنانTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerليستفاد منه صحته بنية النهار، وإن ورد منفيا فمجمل، لتردده بينهما كالنهي عن:"صوم يوم النحر وأيام التشريق"فلا يستفاد منه صحة صومهما من جهة: أن النهي عن الممتنع ممتنع.وقيل: في النهي اللغوي.لنا:أنه حقيقة شرعية فيقدم، لما سبق في اللغات، (فإن فرض أنه لم ينته إلى حد الحقيقة، فهو، أيضا - أولى للغلبة).له:أنه يصلح، وكان ﵇ يناطقهم بعرفهم، كما كان يناطقهم بعرفه، كما قال عليه1 / 377KopyalaPaylaşAI Sormak