326

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمود نصار

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
فائدة عدم جواز تخصيصه.
مسألة:
لا يخص العام بذكر بعضه.
خلافا لأبي ثور.
لحديث: (الإهاب، وشاة ميمونة)، لأن المخصص مناف، وذكر البعض غير مناف.
له: أن تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه.
وجوابه: منعه، فإن مفهوم اللقب ليس بحجة، سلمناه، لكنه ضعيف جدا، فالعموم أولى.
مسألة:
(جواز التخصيص بالعادات)
لا يخص بالعادة، إلا: إذا علم وجودها في زمن الرسول، وعدم إنكاره لها، أن يكون مجمعا عليها، لكن المخصص إنما هو تقرير الرسول أو الإجماع.
ونقل عن الحنفية التخصيص بها مطلقا.

1 / 358