316

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمود نصار

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
فإن كان بعد وقت العمل به كان نسخا في حقه، وإن ثبت مساواة غيره له كان نسخا مطلقا.
لنا:
أنه لا يسكت عن منكر، والإنكار السابق إنما يكفي لو لم يكن محتملا للتخصيص والنسخ كالعام.
مسألة:
مفهوم الموافقة يخص وفاقا.
وكذا المخالفة على الأظهر، وإن ضعف دلالته، للجمع بين الدليلين.
مسألة:
يجوز تخصيص العموم بالقياس عند الأئمة الأربعة، والأشعري، وأكثر المعتزلة: كأبي هاشم - في رواية - والبصري، والقاضي وقيل: لا.
وقيل: بالجلي وهو: ما تتبادر علته إلى الفهم (كما في) قوله ﵇: "لا يقضي القاضي وهو غضبان".

1 / 348