314

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمود نصار

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
أوتوا الكتاب﴾ [المائدة: آية ٥] وقوله ﵇: "لا تحرم الرضعة والرضعتان" مع خصوصهما - لاحتمال أن يكون لغير الجهل بالتاريخ، نحو النسخ ولو سلم فقد حصل الإجماع بعده، والإجماع بعد الخلاف حجة.
فرع:
من توقف إلى وجود المرجع، قال: إن عمل الأمة بأحدهما، أو أكثرهم مع عيبهم على من لم يعمل به - وشهرة روايته، وكونه بيانا للآخر، أو متضمنا الحكم الشرعي - مرجح.
قال البصري: هذه الأمور أمارة تأخيره.
مسألة:
يجوز تخصيص الكتاب والسنة بالإجماع:
(أ) للإجماع عليه.

1 / 346