309

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمود نصار

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
علينا.
وبأنه إنما رد لأنه يرفع حكم الكتاب بالكلية، وهو إنما يستقيم لو كان الضمير في قوله: ﴿أسكنوهن﴾ [الطلاق: ٦] خاصا بالمبتوتات، وهو ممنوع بل هو راجع إلى المطلقات كلها، وقوله تعالى: ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن﴾ [الطلاق: آية ٦] إنما يدل على أن لو قيل بمفهوم الشرط، وبتخصيص العام بتعقيب حكم يختص ببعضه.
وعن (ب) النقض بالمتواتر.
فإن قلت: إنه ليس على خلاف الكتاب.
قلنا: كذلك - هاهنا - يؤكده: أن التخصيص بيان، وهو لا يوصف به.
وعن (ج) أن الكتاب مقطوع المتن، دون الدلالة، والخبر بالعكس فاستويا من جهة القطع، فترجع الخبر بخصوصية، ولأن القاطع لما دل على وجوب العمل به، كان وجوب العمل به قطعيا، فاستويا.
وعن (د) منع وجوب مقارنة البيان للمبين، ومنع وجوب إبلاغه إلى أهل التواتر.
وعن (هـ) بمنع حكم الأصل، سلمناه لكن الفرق (أن) التخصيص أهون.
للقاضي:
أنهما يتساويان في القطع، فيجب التوقف.
وعرف جوابه.
ولهما:
أن دلالة العام قبل التخصيص قطعية، فكان راجحا على الخبر، كقطع المتن والدلالة، وبعده تصير ظنية، فجاز تخصيص به، وهو مبني على أن دلالة العام قطعية، وضعفه بين.

1 / 341