306Faiqالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHSoruşturmacıمحمود نصارYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مYayın Yeriبيروت - لبنانTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerبقوله ﵇: "لا حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك".وخصوا قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾ [البقرة: آية ٢٧٥] بنهيه ﵇ عن "بيع الدرهم بالدرهمين".وفي هذه الصورة نظر.وخصوا قوله تعالى: ﴿وقاتلوا المشركين كافة﴾ [التوبة: آية ٣٦] بقوله ﵇ في المجوس: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب".وخصوا: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة: آية ٣٨] بقوله: "لا قطع إلا في ربع دينار".1 / 338KopyalaPaylaşAI Sormak