292

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمود نصار

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
الحقيقة، وإحالته إلى قرينة المدح (أو العرف) خلاف الأصل.
لهم:
(أ) بأنه لا يفيد في نحو: "لا صلاة إلا بطهور".
"ولا نكاح إلا بولي".
والأصل الحقيقة الواحدة.
(ب) لو كان حقيقة في الإثبات فحيث لم يفد يلزم الترك بمقتضى اللفظ، ولو كان حقيقة في الإخراج فقط، فحيث أفاد لم يلزم ذلك، بل إثبات حكم لا تعرض اللفظ له لا

1 / 324