270Faiqالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHSoruşturmacıمحمود نصارYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مYayın Yeriبيروت - لبنانTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerبردهن﴾ [البقرة: آية ٢٢٨] وهو خاص مع أن ما تقدمه عام.التخصيصوحده(إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه).وعند الواقفية، والقائلين بالاشتراك "إخراج بعض ما يصح أن يتناوله".وأورد على الأول: بأن الحقيقة إن كانت مرادة فلا إخراج، وإلا: فلدليل، و- حينئذ - لا يتناول.وضعفه بين.والتقييد بالوضع غير محتاج إليه في كونه مانعًا، لأن اللفظ وحده لا يتناول المعنى المجازي.والعام المخصوص: ما استعمل في بعض ما تناوله، وعلى الرأي الآخر: ما استعمل في بعض ما يصح تناوله.والمخصص حقيقة: قصد المتكلم.ويقال مجازًا: لدليله، ولإقامة الدلالة، ولمن اعتقده، أو قال به.مسألة:فرق بين التخصيص والنسخ:بأنه يختص بالزمان، والتخصيص بالأعيان، وأن النسخ يرد على حكم ثابت بطريق ما،1 / 302KopyalaPaylaşAI Sormak