245

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمود نصار

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

(ب) أنه مؤكد بما يفيد العموم، فوجب أن يفيده، وإلا: لم يكن مؤكدًّا به، ولا ينقض بقوله:
قد صرت البكرة يومًا أجمعا ... ........................
لأنه شاذ يمنع صحته على رأي البصريين، سلمناه، لكنه يفيد تعميم أجزائه، وللمؤكد دلالة عليه.
(ج) أنه يصح الاستثناء كل فرد منه وهو ضروري بعد الاستقراء، وهو: من الكلام ما لولاه لدخل فيه.
فإن قيل: الثانية ممنوعة، وسنده الاستثناء من غير الجنس كقوله تعالى: ﴿إلا إبليس﴾ [الكهف: آية ٥٠]، وهو ليس منهم لقوله تعالى: ﴿كان من الجن﴾ [الكهف: آية ٥٠]، وقوله: ﴿إلا قيلا سلاما﴾ [الواقعة: آية ٢٦]، ﴿إلا اتباع الظن﴾ [النساء: آية ١٥٧]، وقول الشاعر:
..................... .... وما بالربع من أحد
إلا الأواري .............. ... .....................

1 / 277