227

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمود نصار

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

كطواف المحدث، وصوم يوم النحر، وبيع الدرهم بالدرهمين، وإنما قضوا ببطلان صلاة المحدث لمنفصل دل على شرطية الطهارة، لا بمجرد النهي.
لنا:
أنه لا فرق بين النهي عن صوم يوم العيد، وبين النهي عن إيقاعه فيه، لأنه بمعنى نهيه عن أن يصوم فيه، وهو بمعنى الأول، ولأن المقتضى لذلك هو الماهية، لما ثبت أن لازم الماهية معلولها، فيكون كالنهي عنها.
قالوا:
(أ) الماهية مأمور بها فيختص بالنهي به، فيصح نظرًا إلى الماهية، ويفسد نظرًا إلى الوصف.
(ب) ولأن التصريح غير مناقض كما في طلاق الحائض، وذبح المغصوب، ولو دل لناقض.
وأجيب:
بأنها كذلك بشرط العرا عن ذلك الوصف لا مطلقًا.
وعن (ب) أن التصريح بخلاف الظاهر ليس مناقضة، بل بيان لاحتمال مرجوع.
تنبيه:
النهي عند الشافعي ﵁ مقتض للفساد، ما لم يعرف له متعلق خارج الماهية، فيدخل تحته الأقسام الأربعة: ما متعلقه العين، أو الجزء، أو الشرط، أو الصفة، أو لم يعرف له متعلق.
مسألة:
النهي على الجمع معناه: لا تفعل هذا، ولا ذاك، وعن الجمع: لا تجمع بينهما، وعلى

1 / 259