وليست حقيقة في الكل وفاقًا، بل في البعض، وهو التحريم والكراهية، والمذاهب الخمسة التي في الأمر آتية فيه، والدليل الدليل.
مسألة:
أكثر من قال بعدم التكرار في الأمر، قال بالتكرار هاهنا.
وقيل: بالتسوية، وهو اختيار الإمام، فعلى هذا في فوريته ما في الأمر.
وقيل: إنه يفيد التكرار إجماعًا.
لنا:
(أ) أنه المتبادر إلى الفهم عند سماع الصيغة مجردة عن القرينة، ولهذا لو فعل في وقت ما عدا مخالفًا واستحق الذم.
(ب) أنه يفيد المنع من إدخال الماهية في الوجود، وأنه بالامتناع عن جميع أفرادها في جميع الأوقات. وفيه نظر، إذ الامتناع عن جميع الأفراد أعم من أن يكون في وقت أو في جميعها.