209

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمود نصار

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

كذبه في أهل الكتاب منهم، إذا كانوا يصلون، لأن الصلاة في عرف شرعنا: عبارة عن هذه الأعمال المخصوصة، ثم إنه لا يتأتى في قوله: ﴿ولم نك نطعم المسكين﴾ [المدثر: آية ٤٤]، وإحالة الحكم المذكور إلى التكذيب لكونه مستقلًا بذلك يلغي بقية القيود، واستقلاله بدخول سقر ممنوع، وإن استقل بدخول النار، فلعل ذلك بالمجموع.
وقوله تعالى: ﴿فلا صدق ولا صلى﴾ [القيامة: آية ٣١]، و: ﴿وويل للمشركين﴾ [فصلت: آية ٦]، و: ﴿يا أيها الناس اعبدوا ربكم﴾ [البقرة: آية ٢١]، و: ﴿لله على الناس﴾ [آل عمران: آية ٩٧]، و: ﴿والذين لا يدعون﴾ [الفرقان: آية ٦٨]، والاستدلال بها ظاهر.
(ب) قياس الأمر على النهي بجامع تحصيل المصلحة المتعلقة بهما، فإن سلم الحكم في النهي فلا كلام وإلا: فيستدل عليه بوجوب حد الزنا عليه، فإنه لتحريمه عليه، وهو بتناول الخطاب، والزنا وإن حرم في كل الشرائع، لكن لا نسلم اتحاد حده فيها فوجوب حد شرعا عليه يدل على تناول خطابه له.

1 / 241