190

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمود نصار

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

أدلة من قال إنه للاشتراك
للاشتراك: الاستعمال، وحسن الاستفهام وقد سبق جوابهما.
فرع
إذا لم يفعل فورًا
وقيل: لا يجب، ما لم يرد آخر.
وقيل: يجب آداء كالرازي.
وقيل: قضاء كالمؤقتة إذا أفاتت.
أدلة الرازي ومناقشتها
للرازي: أنه لو قال: "افعل في أوله، وإلا: ففيها بعده" فإنه ليس بقضاء فيه، فكذا هذا، إذ هو في معناه.
وأجيب: بمنعه، ولو سلم ففي أصل الفعل دون وصفه.
وحجة الآخرين يعرف من بعد.
مسألة
المؤقتة إذا فاتت فالقضاء بأمر جديد
وقيل: الأوّل.

1 / 222