18

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Araştırmacı

محمود نصار

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

مظنون ووجب العمل به بالإجماع بما يفيد القطع. فصل دلالة اللفظ على مسماه المطابقة، وعلى جزئه التضمن، وعلى لازمه الالتزام، وكله مقيد بكونه كذلك، للاحتراز عن المشترك بين الشيء وجزئه أو لازمه، كالرحيم. ولم يقيد الإمام الأولى به، لا بأنه لا حاجة إليه فيها، بل لعله لأن المحترز عنه لم يعرف بعد. وهي تنفك عن التضمن، وعن الالتزام على رأي، وهي لازمة لها. والدلالة: الحقيقة، والوضعية، واللفظية هي: "المطابقة"، والباقيتان: عقليتان ومجازيتان. وقيل: دلالة التضمن لفظية - أيضًا -، وهو ضعيف لأنه يلزم مساواة الالتزام له، أو التحكم. ودلالة اللفظ - بتوسط الوضع - منحصرة في الثلاثة، إذ لو فهم معنى منه بدونها، لزم الترجيح من غير مرجح، وإنما قيد بتوسط الوضع لتخرج دلالة العقل، والطبع والعرف. ولمعتبر في الالتزام اللزوم الذهني ظاهرًا، إذ لا فهم دونه ولحصوله بدون القطع، لا الخارجي إلا: لما قيل: بأن لفظ الجوهر لم يستعمل في العرض.

1 / 50