178Faiqالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHSoruşturmacıمحمود نصارYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مYayın Yeriبيروت - لبنانTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerوعن العرف:بمنعه، وأسند باخرج إلى المكتب، واقصد بعد النهي عنهما، ثم بإحالته إلى القرينة.تنبيه:النهي بعد الأمر كالأمر بعده.وقيل: مرتب عليه، فإن الأصح فلعله؛ لأن النهي استعمل في الإباحة.مسألةالأمر لا يدل على التكرارفقيل: يدل على الواحد لفظًا، والأصح: معنى.وقال الغزالي وإمامه: إنه للواحدة معنى، وما زاد فمتوقف فيه.1 / 210KopyalaPaylaşAI Sormak