169

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمود نصار

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

وأورد:
(أ) بأنه لا يلزم منه نفي أمر الله تعالى إلا بعد تلازمهما.
(ب) ثم إنه يفيد أن بعض المندوب ليس بمأمور به، لأنه قياس من الثالث، والخصم يقول به، إذ هو أعم منه مطلقًا، أو من وجه.
(ج) ثم إنه لقرينة المشقة، لأن فيه المشقة، دون الندب.
وأجيب:
عن (أ): بتلازم الطاعتين والمعصيتين إجماعًا.
وعن (ب) أن عمومه باعتبار اللفظ، لثبوت الندبية بغير صيغة الأمر، دون المعنى، لأن معناه عند من يقول: إنه للندب، وظاهر أن المنفي - لوجود المشقة - ليس هو الصيغة، بل معناها، وذلك يفيد أنها ليست للندب.
وعن (ج) أن إطلاقه يقتضي انتفاء مطلق الأمر، لوجود المشقة وإحالته إلى قرينة المشقة يقتضي تقييده بأمر وجوب، وهو خلاف الأصل.
وأيضًا قوله ﷺ لبريرة: "إنَّما أَنَا شَافِعٌ ... ".

1 / 201