159Faiqالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHSoruşturmacıمحمود نصارYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مYayın Yeriبيروت - لبنانTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlükler٣ - و"التأديب" كقوله ﵇: "كل مما يليك".والفرق بينهما، ما بين العام والخاص.٤ - "الإرشاد"، كقوله تعالى: ﴿واستشهدوا﴾ [البقرة: آية ٢٨٢] وهو لمنافع، والندب والتأديب أعم.٥ - "الإباحة": ﴿فاصطادوا﴾ [المائدة: آية ٢].٦ - "الامتنان": ﴿وكلوا مما رزقكم الله﴾ [المائدة: آية ٨٨].٧ - "الإكرام": ﴿ادخلوها﴾ [الحجر: آية ٤٦].٨ - "التهديد": ﴿اعملوا ما شئتم﴾ [فصلت: آية ٤٠].٩ - "الإنذار": ﴿قل تمتعوا﴾ [إبراهيم: آية ٣٠] وهو مقرون بالتهديد، والوعيد أعم، ولأنه في ظاهر التحريم والبطلان، والإنذار أعم.1 / 191KopyalaPaylaşAI Sormak