153

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Araştırmacı

محمود نصار

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

مسألة الأمر غير الإرادة، وغير مشروط بها خلافًا للقدرية. إذ المعاتب من السلطان على ضرب عبده - إذا أمره، لتمهيد عذره بتمرده، فإنه لا يريده، لاستحالة إرادة العقل مضرة نفسه. واعترض عليه: بمنع وجود الأمر، وإن تصور بصورته، وبأنه يقتضي أن يكون عين الطلب. وأجيب: بأن التمهيد بالأمر لا يغيره، وبمنع امتناع طلب مضرة نفسه، إذ هو غير مستلزم للوقوع، بخلاف الإرادة. و-أيضًا- يصح إثبات الإرادة مع نفي الأمر، وبالعكس. ولأن الله تعالى أمر من علم أنه يموت على الكفر بالإيمان إجماعًا، وهو منه محال، فهو غير مراد وفاقًا، ولأن معناه: أنه مخصص حدوثه بوقت دون وقت، وبوجه دون وجه، وهو غير معقول في المحال. فإن قلت: معنى أنه أمره به: أنه أعلم إرادة عقابه في الآخرة، ثم لا نسلم أنه محال، وأنه يلزم من وقوعه انقلاب العلم جهلًا، وهذا فإن العلم والمعلوم متلازمان، فإذا فرض الإمان بدلًا عن الكفر - كان الحاصل في الأزل العلم بالإيمان، وأن المحال غير مراد مطلقًا. قلت: لو كان كذلك لاحتمل التصديق والتكذيب، ولكان قسمًا من الخبر، لا قسيمًا له.

1 / 185