150Faiqالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHSoruşturmacıمحمود نصارYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مYayın Yeriبيروت - لبنانTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerوبأنه لو كان حقيقة في الفعل لاطرد، وعدم اطراده، في كل قول: إنما هو لأنه ليس حقيقة في الفعل لاطراد، وعدم اطراده في كل قول: إنما هو لأنه ليس حقيقة في مطلقه، بخلاف الفعل، وإلا لبين.والاستدلال: بصحة نفي الأمر، ولوازمه عنه، وبأنه لا يشتق للفاعل والمفعول: آمر ومأمور ضعيف.للفقهاء:أطلق عليه، فيكون حقيقة فيه.وأجيب: بمنعهما، إذ ليس ذلك لخصوصه، والاستعمال مع لزوم الاشتراك ليس دليلًا عليهما.وبأنه لو كان مجازًا فيه لتحقق جهة من جهاته.وأجيب: بمنع لزوم المجاز عند انتفاء الحقيقة، ثم بمنع نفي اللازم، فإن إطلاق اسم الدليل على المدلول من جهاته.وبأنه: بمعنى الفعل يجمع على أمور، والاشتقاق دليل الحقيقة.وأجيب: بمنع الأوّل، إذ قيل: هما لفظان بمعنى، ثم بمنع الثانية، وأسند بالحمر للبلد.لمن قال بالتواطؤ:هما مشتركان في عام، فيجعل اللفظ له دفعًا للمحذورين.1 / 182KopyalaPaylaşAI Sormak