146Faiqالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHSoruşturmacıمحمود نصارYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مYayın Yeriبيروت - لبنانTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerمسألةلا حكم قبل الشرع مطلقًاواختلفت القدرية فيما لا يقضي العقل فيه بحسن وقبح بخصوصيته: فمعتزلة البصرة، وبعض الفقهاء - منا - ومن الحنفية: على الإباحة.ومعتزلة بغداد، وبعض الإمامية، وابن أبي هريرة - منَّا - على الحظر.ومنهم من توقف عن الحكم وعدمه، ولو قدر فعن أنواعه.وقيل: بالإباحة بطريق التبيين بأدلة شرعية.أدلة القائلين بأنه لا حكم قبل ورود الشرعلنا: ما سبق.وبأنه عبارة عن الخطاب، ولا خطاب قبل الشرع فلا حكم.1 / 178KopyalaPaylaşAI Sormak