146

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Araştırmacı

محمود نصار

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

مسألة لا حكم قبل الشرع مطلقًا واختلفت القدرية فيما لا يقضي العقل فيه بحسن وقبح بخصوصيته: فمعتزلة البصرة، وبعض الفقهاء - منا - ومن الحنفية: على الإباحة. ومعتزلة بغداد، وبعض الإمامية، وابن أبي هريرة - منَّا - على الحظر. ومنهم من توقف عن الحكم وعدمه، ولو قدر فعن أنواعه. وقيل: بالإباحة بطريق التبيين بأدلة شرعية. أدلة القائلين بأنه لا حكم قبل ورود الشرع لنا: ما سبق. وبأنه عبارة عن الخطاب، ولا خطاب قبل الشرع فلا حكم.

1 / 178