130

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Araştırmacı

محمود نصار

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

مسألة المندوب المأمور به، عند القاضي، والغزالي، وأبي هاشم، وأنكره الباقون. والحق: أنه إن قيل: الأمر حقيقة في الندب، أو في المشترك بينه وبين الوجوب، فالمندوب مأمور به، وإلا: فلا، وقد أشعر كلام بعضهم بخلاف فيه - حينئذ - ولا وجه له. ومن توقف في أنه للوجوب، أو للندب، أو لهما بالاشتراك اللفظي، أو المعنوي، كالغزالي: لا يحسن منه الجزم بكون المندوب مأمورًا به. مسألة المندوب حسن، لا يعرف فيه الخلاف. والأصح: أنه من التكليف. خلافًا لإمام الحرمين.

1 / 162