119

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Araştırmacı

محمود نصار

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

الإيجاب. ومنع الفقهاء: أن جواز الترك لمانع ينافيه، بل منافيه ما هو لعدم المقتضى المانع، وهو غيره، لأنه لا يجامع المقتضى، وهو يجامعه. فصل في المحظور تعريفه لغة وشرعًا - وهو الممنوع - وفي الشرع: (ما يذم فاعله شرعًا، من حيث هو فعل) وتقييده بـ (بعض الوجوه) يحتاج إليه من قال: بوقوع التحريم على التخيير. وأسماؤه: المغتصبة، وهو: (فعل ما نهى الله عنه). وعند المعتزلة: (فعل ما كرهه الله). وأصله: (خلق الأعمال) وإرادة الكائنات. والمحرم، والذنب، والمزجور عنه، والمتوعد عليه، والقبيح، والمنهي عنه.

1 / 151