112

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Araştırmacı

محمود نصار

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

مسألة
الفرض على الكفاية
ما لو أتى به البعض وسقط عن الباقين، وذلك فيما يحصل به الغرض، ولو بفعل البعض.
قيل: هو فرض على الجميع.
وهو فرض على الجميع، لأنهم يأثمون بالترك، وقالوا: لا عهد بسقوط الفرض بفعل الغير.
وقيل: يتعلق بطائفة مبهمة.
قلنا: استبعاد، ولا يمكن فرضه على بعض مبهم، لعدم تأثيمه، فإن قلت: ﴿فلولا نفر﴾ [التوبة: آية ١٢٢] ظاهر في الوجوب عليه. قلت: محمول على الإسقاط، جمعًا بين الدليلين.
والتكليف في فرض الكفاية منوط بالظن.
والتكليف فيه منوط بالظن، فإن ظن قيام غيره به سقط عنه، وإن أدَّى ذلك إلى أن لا يقوم به أحد، وإلا: تعيَّن عليه. وإطلاق الواجب عليه، وعلى المعين بالتواطؤ، لأنه

1 / 144