107Faiqالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHSoruşturmacıمحمود نصارYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مYayın Yeriبيروت - لبنانTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerكالوضوء، والتيمم، وستر العورة بثوبين، وقد يستحب، كما في الكفارتين.مسألةالواجب الموسعحكم التكليف بالفعل الزائد عن وقتهتكليف الفعل الزائد عن وقته تكليف ما لا يطاق، إن لم يقصد منه إيجاب القضاء كمن زال عذره آخر الوقت.الفعل المساوي: والمساوي له لا نزاع فيه، كالصوم، ويسمى بـ (المعيار).والفعل الناقص عنه يسمى بالموسع.يجوز التأخير إلى أن يضيع الوقت١ - واعترف به الجمهور، وجوزوا التأخير إلى أن يضيق، أو يغلب ظن فواته بعده، لكن بشرط العزم عند الأكثر منهم.٢ - وقيل: مطلقًا.٣ - وأنكره الباقون.1 / 139KopyalaPaylaşAI Sormak