107

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Araştırmacı

محمود نصار

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

كالوضوء، والتيمم، وستر العورة بثوبين، وقد يستحب، كما في الكفارتين.
مسألة
الواجب الموسع
حكم التكليف بالفعل الزائد عن وقته
تكليف الفعل الزائد عن وقته تكليف ما لا يطاق، إن لم يقصد منه إيجاب القضاء كمن زال عذره آخر الوقت.
الفعل المساوي: والمساوي له لا نزاع فيه، كالصوم، ويسمى بـ (المعيار).
والفعل الناقص عنه يسمى بالموسع.
يجوز التأخير إلى أن يضيع الوقت
١ - واعترف به الجمهور، وجوزوا التأخير إلى أن يضيق، أو يغلب ظن فواته بعده، لكن بشرط العزم عند الأكثر منهم.
٢ - وقيل: مطلقًا.
٣ - وأنكره الباقون.

1 / 139