469

Durr Naqi

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

Soruşturmacı

د رضوان مختار بن غربية

Yayıncı

دار المجتمع للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

Yayın Yeri

جدة - السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
٦١٨ - قوله: (ولا شَيْئًا مَسَّتْهُ النار)، لأجْل التَّفَاؤُل (١).
٦١٩ - قوله: (كَبَّر)، بفتح " الكاف " (بتكبيرةٍ)، وَرُوِي: "كُبِّر" بضم "الكاف" (بتكبيرةٍ) أيضًا، وَرُوِي: "كَبَّر" بفتحها، تكبيرةً من غير "باء".
٦٢٠ - قوله: (وَسط المرأة)، يجوز بالتسكين، والتحريك.
٦٢١ - قوله: (ولا يُصَلَّى على القَبْر بَعْد شَهْرٍ) (٢)، بضم "ياء" يُصلَّى على مالَمْ يُسَمَّ فاعله ويجوز "يُصَلِّي".
٦٢٢ - قوله: (وإِنْ تَشَاحَّ) (٣)، التَّشَاحُ: وُجُود الشُحِّ، قال الله ﷿: ﴿وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ﴾ (٤)، والشُحُّ بالشَّيْءِ: البُخْلُ به، ورجل شَحِيحٌ: أي بَخِيلٌ.
٦٢٣ - قوله: (السُقْط) - بكسر "السين " وفتحها وضمها -: المولود قبل تمامه (٥).
٦٢٤ - قوله: (يُتَبيَّن)، بفتح "لياء" الأولى، ونصب "ذكرًا أم أنثى"، ويجوز ضم "الياء" ورفع "الذكر أم الأنثى".

(١) بأنْ لاَ تَمَس الميتُ النارَ، قاله صاحب "المغني: ٢/ ٣٨٤".
(٢) بهذا قال بعض أصحاب الشافعي، وقد روى عن أبي يوسف من الحنفية أنه يصلي عليه إلى ثلاثة أيام وبعدها لا يُصَلَّى عليه. وقد أطلق ابن جزي الصلاة على القبر من غير تقييد، ومنع سحنون ذلك مطلقاٌ سدًا للذريعة. انظر: (المغني: ٢/ ٣٩٥، المهذب للشيرازي: ١/ ١٣٤، البناية على الهداية: ٢/ ٩٨٨، القوانين الفقهية: ص ١٠٠)
(٣) المثبت في "المغني: ٢/ ٣٩٦": وإذا تَشَاحَّ.
(٤) سورة النساء: ١٢٨.
(٥) أو ميتًا مستبين الخَلْق، وإلاَّ فلَيْس بسَقْط قاله في: (المغرب: ١/ ٤٠٢).

2 / 310