468

Durr Naqi

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

Soruşturmacı

د رضوان مختار بن غربية

Yayıncı

دار المجتمع للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

Yayın Yeri

جدة - السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
٦١٤ - قوله: (وتُحَلُّ العُقَد)، بضم "التاء" على ما لم يسم فاعله، ورفع "العقد" ويجوز بـ "ياء" مفتوحة، ونصب "العُقَدَ" (١).
والعُقَدُ: جمع عُقْدَةٌ، وهي الربْطَةُ، وفي الحديث: "إِذا نام العَبْد عقد الشيطانُ عليه ثلاثُ عُقَد" (٢)، وقد عَقَد يَعْقِد عُقَدًا، أو عُقْدَةً.
٦١٥ - قوله: (ولا يُدْخَل القَبى، بضم "الباء" على ما لم يسم فاعله، ورفع "القبر" ويجوز كسر "الخاء"، ونصب "القبر".
٦١٦ - قوله: (آجُرًّا)، الأجُرُّ: هو نَوْعٌ من اللَّبن يُحْرق، وهو القَرْمِيد (٣).
قال الجوهري: "والجَمْع: القَرَامِيدُ، وبنَاءٌ مُقَرْمَدٌ: مَبْني بالآجُرِّ (٤) و(٥) الحجارة". ولهذا لا يُدْخَل القَبْرَ.
٦١٧ - قوله: (ولا خَشَبًا)، هو جَمْع: خَشَبَةً، ويُجْمع أيضًا على خُشُبٌ، قال الله ﷿: ﴿كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ﴾ (٦).

(١) أما بالنسبة لمنع شق الكَفن واستحباب حل الغقَد منه، فقد بين الشيخ الموفق فيا المغني: ٢/ ٣٨٣ "سبب ذلك المنع بانه إتلاث مُسْتَغنى عنه، ولم يَرِد به الشرع، أما حل العُقد فَمُسْتَحَبٌ، لأن عُقَدَها كان للخوف من انتشارها، وقد زال ذلك بوضع الميت في القَبْر.
(٢) سبق تخريج هذا الحديث: في ص: ١٢٦.
(٣) قال في "المغني: ٢/ ٣٨٤ ": "ويكره الآجُرُّ - أي في بناء القبور - لأنه من بناء المترفين " والآجُرُّ: فارسيٌ مُعَرَّبٌ - في لغات ذكرها صاحب (المعرب: ص ٦٩).
(٤) انظر: (الصحاح: ٢/ ٥٢٤ مادة قرمد).
(٥) في الصحاح: أو.
(٦) سورة المنافقون: ٤.

2 / 309