فقول المجيب: إن الجهاد معلوم ضرورة وجوبه واستمرار وجوبه، وأن مالا يتم الواجب إلا به يكون واجبا مسلم، وقوله: إن الإمام شرط في وجوبه غير مسلم، فلا يجب نصبه، سلمنا، فذلك من مسائل الظن، فكيف يحتج به في مسائل القطع، ويجعل مختارا على غيره، وقد ذهب الجمهور إلى وجوب الجهاد مع غير إمام، وأدلتهم كثيرة لا تحتملها هذه القطعة، ويشهد لهم مسير العبادلة(1) الثلاثة، وجلة المهاجرين والأنصار تحت راية الفاسق بن الفاسق يزيد بن معاوية(2) لعنه الله، لما جهزه أبوه لغزو الروم، حتى بلغوا معه إلى القسطنطينية، وتوفي هنالك أبو أيوب(3)، صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي خصه بالنزول بداره، وقال لمن أمسك بزمام ناقته من أنصاره ورغب في تشريف نفسه بجواره:«دعوها فإنها مأمورة» (4) فلو كان الإمام شرطا بإجماع قاطع للزم فسق هؤلاء السادة الذين وعدهم الله بالحسنى وزيادة، أو بقاطع غير إجماع لزم مخالفتهم للقواطع، وكلاهما باطل من دونه حد السيوف القواطع.
فعلم أن اشتراط الإمام من مسائل الظن، وهذه غفلة كبيرة من المجيب، واحتجاجه هو وغيره بمثل هذا في مسأله قطعية من العجيب.
قال السيد: وقد تركوا إيراد الأدلة على سائر أطراف مسائل الإمامة.
Sayfa 337