43

Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot

درر السموط فيما للوضوء من الشروط

Araştırmacı

عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1429 AH

Yayın Yeri

بيروت

الرِّجل إن كانت يسيرة لا تجاوز الجلد إلى اللحم والظاهر إلى الباطن، وجب إيصال الماء إلى جميعه، وإن فحشت حتى اتصلت بالباطن، فلا يلزمه إيصال الماء إلى ذلك الباطن، وإنما يلزمه ما كان في حدّ الظاهر.

فلو حشا الشقوق بشحم أو دواء فغسل الظاهر مما حوالَيْ موضع الانشقاق دون الباطن المستتر المحشوّ، كفاه ذلك، وينزل ذلك منزلة الجراحات، ولا يجب غسل باطن الجراحات في الطهارة إذا لم يكن عليها دم يوصل إلى غسله. انتهى كلام الجوينيّ.

قال في ((الخادم)): ((وهنا شيء يغفل عنه، وهو أن تقع شوكة في يده مثلاً، والحكم فيه أنه إن كان بعضها ظاهراً، وجب قلعها، فإن تركها وتوضأ لم يصح؛ لأنّ ما وصلت إليه صار في حكم الظاهر فيجب قلعها وغسل موضعها كثقب اليد، وأما إذا غاصت في اللحم واستترت به، فالقياس صحة الوضوء؛ لأنها صارت في حكم الباطن.

ولا شك أن الشوكة إذا غاصت في اللحم، تنجست بالدم ولم تصح الصلاة مع مصاحبتها، فتكون هذه ملحقة بمسألة الوشم، ولا نظر إلى كونها حقيرة وظاهرة؛ لأنهم لم يفرقوا في الوشم بين الظاهر وغيره، ولا بين اليسير والکثیر. انتھی.

(قلت): بل الظاهر جريان التفصيل المذكور في العفو عن قليل الدم وكثيره في ذلك، وإنما لم ينظروا في الوشم لذلك؛ لحصوله بفعله وعدوانه؛ لتحريم الوشم، بخلاف ما نحن فيه؛ فإنه في محل الحاجة، سيَّما في حق من یکثر مشیه، والله تعالى أعلم.

43