Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot
درر السموط فيما للوضوء من الشروط
Araştırmacı
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
Yayıncı
دار البشائر الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1429 AH
Yayın Yeri
بيروت
Türler
Şafii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot
Nur al-Din Abu al-Hasan, known as al-Samhudi d. 911 AHدرر السموط فيما للوضوء من الشروط
Araştırmacı
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
Yayıncı
دار البشائر الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1429 AH
Yayın Yeri
بيروت
Türler
قال الشيخ أبو محمد (١): والفرق(٢) بينه وبين الفم والأنف: أنهما باقيان على الاستبطان، وإنما يفتح فمه لحاجة، ومحلُّ الجراحة صار ظاهراً، فأشبه مكان الافتضاض من المرأة الثيب، وقد سبق نص الشافعيّ على أنه يلزمها إيصال الماء إلى ما برز بالافتضاض.
قال أبو محمد: فإن كان للجراحة غَوْرٌ في اللحم، لم يلزمه مجاوزة ما ظهر منها؛ كما لا يلزم المرأةً إلا غسل ما ظهر منها بالافتضاض(٣)، أي وهو ما يبدو عند القعود لقضاء الحاجة.
ولو اندملت الجراحة والتأمت، سقط الفرض في ذلك الموضع)). انتهى.
(قلت): ويؤخذ من قوله: ((إلى باطنها الذي يشاهد)) ومما ذكر من الفرق بين ذلك وبين الفم وتشبيهه بما يبدو من البكر بالافتضاض: أنّ الجراحة لو كان لها فم منطبق كانطباق شفتي الفم، لم يجب إيصال الماء إلى ما لم يبد منها، وإن أمكن إدخال الإصبع ونحوه فيها، وحينئذٍ فالذي يجب إزالته مما جعل في الشقوق، هو المجعول فيما ظهر منها إذا لم يمكن غسل الظاهر مما حوله، كما في ((الخادم)).
واستشهد لذلك بقول الجوينيّ في ((التبصرة))(٤): إنّ شقوق
(١) أي: الجويني، وهو مصرَّحٌ به هنا في نَصِّ النووي في ((المجموع))، والكلام لا يزال نقلاً منه.
(٢) في الأصل: ((فالفرق)) بالفاء، والمثبَت من ((المجموع)) والمطبوعة.
(٣) كذا النصُّ في الأصل والمطبوعة، وعبارة ((المجموع)) (٢٣٠/٢): ((كما لا يلزم المرأةَ مجاوزةُ ما ظهر بالافتضاض)) اهـ. والمعنى واحد.
(٤) (ص٢٦٧) - بتحقيق محمَّد بن عبد العزيز السديس - طبعة مؤسسة قرطبة - ط ١ - ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣م.
42